لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن غيباً ولا حاضراً إلا إذا قصد الذكر كأن قال: "بسم الله الرحمن الرحيم"، أو "إنا لله وإنا إليه راجعون"، ويجوز له أن يذكر الله تعالى بما شاء."فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/2)