اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم الحلف بـ(عهد الله)

رقم الفتوى : 2072

التاريخ : 21-06-2012

السؤال :

عاهدت الله تعالى على أني لن أفعل العادة السرية، وخالفت هذه العهود كثيراً، فما حكم ذلك؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا حلفت بالعهد فقلت: "وعهدِ الله"، أو "وعهدِ ربي"، ونحو ذلك، فإن كنت نويت اليمين فهي يمين، ويترتب على الحلف بها جميع الآثار التي تترتب على كل يمين، من وجوب البر بها، أو الكفارة الواجبة بسبب الحنث.
أما إذا لم تنو الحلف واليمين، إنما مجرد الوعد والعهد، فلا كفارة عليك. يقول الإمام النووي رحمه الله: "إذا قال: وعهدِ الله، وميثاقِ الله، وأمانةِ الله، فقال المتولي: إن نوى اليمين فيمين، وإن أطلق فلا" انتهى من "روضة الطالبين" (11/ 16).
وقد سبق بيان كفارة اليمين بالتفصيل في الفتوى رقم: (346)
أما إذا لم تحلف بالعهد، وإنما قلت: "أُعاهدُ الله"، أو "أُعاهدكَ يا رب"، ونحو ذلك، من غير واو القسم، فهذا ليس بيمين، وإن كان الواجب فيه الامتثال، كما قال تعالى: (وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ) النحل/91. ولكن إن لم تفعل فقد خالفت العهد، ولا تلزمك كفارة يمين. والله أعلم.