الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حدد العلماء شروطاً لجواز الجمع بين الصلاتين، ولم يذكروا فيها وجوب أداء الصلاتين بإمام واحد، بل نصوا على جواز أداء الصلاة الواحدة بإمامين، فمن باب الأولى جواز أداء صلاة المغرب بإمام، وأداء صلاة العشاء بإمام آخر حال الجمع.
يقول الإمام النووي: "إذا سلَّم الإمام، وفي المأمومين مسبوقون، فقاموا لإتمام صلاتهم فقدموا من يتمها بهم واقتدوا به، ففي جوازه وجهان، أصحهما الجواز" انتهى من "المجموع" (4/ 245(
ويقول الخطيب الشربيني: "إذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها من الصلوات ولو بلا سبب جاز له وللمأمومين الاستخلاف في الأظهر الجديد؛ لأنها صلاة بإمامين وهي جائزة؛ فقد صح أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنبه فاقتدى به أبو بكر والناس [رواه الشيخان]. وقد استخلف عمر رضي الله تعالى عنه حين طُعن، رواه البيهقي" انتهى "مغني المحتاج" (4/ 51(.
وعليه فإذا أُغمي الإمام بعد صلاة المغرب جاز للمصلين تقديم إمام آخر ليصلي بهم العشاء، مع مراعاة ألا يكون هنالك فاصل كبير بين الصلاتين؛ لأن الموالاة شرط لصحة الجمع بين الصلاتين بسبب المطر، فإن تخلل الصلاتين فاصل طويل؛ بطل الجمع، ووجب تأخير العشاء إلى وقتها. والله أعلم.