اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم السفر بالمحضون دون موافقة الأب

رقم الفتوى : 2068

التاريخ : 18-06-2012

السؤال :

ما حكم سفر الحاضنة بالمحضون دون موافقة الأب؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للحاضنة أن تتصرف بالمحضون بخلاف إرادة الأب الذي هو الولي، كأنْ تُسافر بالمحضون إلى بلد غربة أثناء مدة الحضانة؛ لأن نقل المحضون إلى بلد بعيد يُلحق بالأب ضرراً كبيراً، وقد يضر بمصلحة المحضون فيُخشى عليه ضياع الدين واختلال الأخلاق. قال الكاساني: "ولو أرادتْ أن تنقل الولد إلى بلد ليس ذلك ببلدها... ليس لها ذلك...؛ لأن ذلك البلد دار غربة لها" "بدائع الصنائع" (8/ 248).
وقد نصّت المادة (176) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م): "إذا كان المحضون يحمل الجنسية الأردنية، فليس لحاضنته الإقامة به خارج المملكة أو السفر به خارج المملكة لغاية الإقامة، إلا بموافقة الولي، وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضون"*. والله تعالى أعلم.

 

 

*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).