الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بيع التقسيط جائز لا حرج فيه، فقد اتفق جمهور العلماء على جواز صورة هذا البيع بشرط تحديد السعر عند العقد وليس بعده، وبشرط أن يكون أجل الأقساط محدداً.
واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت: "جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ" متفق عليه. وهذا هو بيع التقسيط، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام النووي: "أما لو قال بعتك بألف نقداً وبألفين نسيئة... فيصح العقد" "روضة الطالبين" (3/ 397). فلا حرج على الشركة في أخذها السلع نقداً وبيعها بالتقسيط.
وعليه يجوز لصاحب الشركة الأولى في الصورة المذكورة في السؤال أن يخصم (8%) من ثمن البضاعة، وأن تضيف الشركة الثانية (20%) أرباحاً على قيمة البضاعة، شريطة أن يكون الثمن معلوماً والأجل الذي ستدفع فيه الأقساط معلوماً كذلك. والله تعالى أعلم.