الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للدائن أن يوكل المدين بالتبرع بقيمة دينه لينفقه في أحد وجوه الخير كبناء مسجد مثلاً؛ لأن الدائن هو صاحب المال، وله أن يتصرف بماله كيف يشاء، وله أن يوكل غيره في ذلك سواء كان الوكيل هو المدين أو غيره.
جاء في "تحفة المحتاج" (5/ 353): "إذا قال لمدينه: أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهماً من دَيني الذي عليك ففعل؛ صح وبرئ".
وهذا مشروط بموافقة المدين على ذلك؛ لأن الوكالة عقد لا يصح إلا بالإيجاب والقبول، جاء في "المجموع" (14/ 105): "ولا تصح الوكالة إلا بالإيجاب والقبول؛ لأنه عقد تعلق به حق كل واحد منهما، فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع والإجارة، ويجوز القبول على الفور، وعلى التراخي"، وإذا قام المدين بتنفيذ الوكالة برئت ذمته من ذلك الدين. والله تعالى أعلم.