اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم إعطاء المندوب عينات دوائية للفقراء

رقم الفتوى : 2055

التاريخ : 03-06-2012

السؤال :

أعملُ صيدلانياً في شركة دواء أجنبية، ووظيفتي ترويج الدواء للأطباء المختصين وإطلاعهم على أحدث الدراسات الدوائية؛ لذلك تقوم الشركة بتسليمي عدداً محدداً من العينات المجانية لتوزيعها على الأطباء ليصرفوها مجاناً للمرضى. أحياناً أقوم بأخذ بعض هذه العينات التي تخصني، وأعطيها للفقراء الذين هم بحاجة إلى هذا الدواء، ما الحكم الشرعي في إعطائهم هذه العينات المجانية؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز لك التصرف بهذه العينات وإعطاؤها للفقراء والمساكين من غير إذن الشركة التي تعمل لصالحها؛ لأنك وكيل لهذه الشركة في ترويج الدواء للأطباء المختصين، وتصرف الوكيل لا يخرج عما وُكِّل به وإلا يكون ضامناً لمخالفته لشروط الوكالة.
جاء في "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (3/ 189): "الوكيل إنما يفعل ما فيه الحظ لموكله". وقال الخطيب الشربيني: "لو (قال: بع لشخص معين) كزيد (أو في زمن) معين كيوم الجمعة (أو مكان معين) كسوق كذا (تعين) ذلك" "مغني المحتاج" (3/ 250).
فإن أردت إعطاء الفقراء والمساكين هذه الأدوية فلا بد من أخذ الإذن من الشركة التي تعمل لصالحها مسبقاً، أو أن تغرم ثمن العينات للشركة. والله تعالى أعلم.