الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لقد اطلعنا في دائرة الإفتاء العام على عقد المرابحة الخاص بالمؤسسة، ونورد الملاحظات الآتية:
أولاً: ملحق طلب الشراء:
1. نرى ضرورة إضافة كلمة "وقبضها" عند قولهم: "قد اشترى البضاعة الموصوفة أعلاه (وقبضها) بتاريخ..."، وكذلك النص على القبض في مادة (3).
ووجه ذلك حتى لا يكون الصندوق قد باع ما لم يقبض.
2. نص البند الأول من الملحق على أن هذا الملحق جزء لا يتجزأ من طلب شراء البضاعة، ويقرأ معه كوحدة واحدة.
ونخشى أن يلزم مِن جعل "الطلب والملحق جزءاً واحداً" أن يكون الصندوق قد باع قبل أن يتملك، وهذا مخالف لشروط عقد المرابحة للآمر بالشراء، وعليه نقترح فصل الملحق عن طلب الشراء، وإلغاء لفظ "وملحقاته" أينما وجدت في طلب الشراء، وتغيير اسم العقد من (ملحق لطلب الشراء) إلى (عقد بيع بضاعة بالمرابحة للآمر بالشراء).
3. جاء في البند الثاني من الملحق: "ويبقى حق الفريق الأول قائماً بالمطالبة بالكمبيالة/ الكمبيالات".
ملاحظتنا: لا بد من إضافة قيد "بما تبقى من حقه" لتصبح: "ويبقى حق الفريق الأول قائماً بالمطالبة بما تبقى من حقه من الكمبيالة/ الكمبيالات"؛ لأنه لا يجوز للصندوق أن يطالب بما أداه المتعامل من قيمة الكمبيالات، وإنما يطالب بما له فيها من حق متبقٍّ.
ثانياً: طلب شراء البضاعة:
1. جاء في المادة (1) بند (د): "قيام الفريق الأول بتنفيذ طلب المتعاقد".
والصواب أن نقول: طلب الآمر بالشراء.
2. نرى ضرورة إفراد عقد المرابحة الذي يتم عن طريق فتح الاعتماد المستندي بعقد مستقل عن عقد المرابحة الذي يتم داخل حدود البلد، وبناء عليه نقترح حذف المواد (7، 8، 9) من عقد المرابحة، واللجنة إذ تطالب بذلك ترى أن هذه المواد قد يكون فيها بعض المحاذير والمسائل الخلافية، فإفرادها بعقد مستقل يُدرس لاحقاً يُخرجنا إلى فسحة من الأمر.
3. المادة (12): تُلْزِم الكفيل بكفالته حتى في حالة تمديد أو تجديد الاعتماد.
نرجو توضيح المقصود من هذه المادة، فكيف يُلزم الصندوق الكفيل بشيء جديد؟!
4. المادة (13): نصت على أن بينات الصندوق وحساباته بينة قاطعة لا يجوز الطعن فيها، وأن الصندوق مصدق بلا يمين.
ونرى أن يُكتفى باعتبار حسابات الصندوق وسجلاته بينة كافية، ويُقتصر على ذلك.
5. المادة (16): نصت على أن الفريق الثاني يتعهد بأن يُودع لدى الفريق الأول كمبيالات تجارية والقيمة ضمان... إلى آخر المادة.
نرى ضرورة حذف هذه المادة؛ لأن إلزام الآمر بالشراء بتحرير الكمبيالات قبل شراء الصندوق للبضاعة يقتضي ثبوت الثمن في ذمته قبل تملُّك الصندوق، وهذا يُخالف شروط المرابحة الشرعية للآمر بالشراء، أما إذا نصت المادة على أنه لا يحق للصندوق استخدام الكمبيالات إلا في مواعيد استحقاقها وشروط استحقاقها، فلا بأس بها حينئذ. يُنظر (المعايير الشرعية) المرابحة (5/ 3).
6. المادة (17): أشارت هذه المادة إلى تمويل الأعمال.
نرجو توضيح المقصود منها، فموضوع المرابحة على الأعمال والمنافع والخدمات يستحق أن يُفرد بعقود مستقلة، وله شروط خاصة.
7. المادة (19): أعطت الصندوق كامل الحرية بإنهاء العقد بإرادته المنفردة مع تحميل المتعامل جميع المصاريف.
نرى ضرورة أن يكون إنهاء العقد بسبب مبرر، حتى لا يكون في ذلك تعسف وإضرار بالمتعامل وأكل لأمواله بالباطل.
8. المادة (21): حمَّلت المتعامل قيمة التكاليف والأضرار التي تحدث نتيجة طروء تغيير على عقد المرابحة لأي سبب كان.
ونرى أن يكون تحميل المتعامل للتكاليف إذا كان التغيير حصل بسببه فقط؛ كي لا نُخلي الصندوق من واجب الضمان الذي يجب عليه تحمله بحكم شرائه وبيعه كسائر التجار.
9. في المادة (24): أعطى الصندوق الحق لنفسه في إضافة أي التزامات قد تترتب على المتعامل.
وهذا ما يُفضي إلى الجهالة؛ لأن الالتزامات قد ترتبت عند إبرام العقد وكان كلٌّ من المتعاقدين على بينة منها، ولا يجوز أن يُضاف على المتعامل أي التزامات جديدة مفترضة، لذلك نقترح ضرورة حذف هذا الحق، كما يجب النص في هذه المادة على أنه إذا اختلفت العملة فيكون سعر الصرف للعملات الأجنبية هو سعر الصرف يوم التسليم.
10. المادة (27/أ): نصت المادة على أن المتعامل والكفيل ملتزمان بسداد أي التزام للصندوق، ولأي سبب كان.
نقترح إضافة قيد "ضمن بنود هذا العقد" بعد جملة "لأي سبب كان".
11. المادة (27/ج): أشارت إلى إسقاط الحق بالاعتراض.
ولا نرى ضرورة لهذه المادة؛ لأن القانون لا يعمل بها.
12. جاء في المادة (29): أن التوقيع على الصفحة الأخيرة بمثابة التوقيع على جميع الصفحات.
والأَولى أن يتم التوقيع على جميع الصفحات؛ درءاً للشبهة واحتياطاً للمتعاقدين.
13. جاء في الشروط الخاصة: أن للصندوق الحق في وقف دفعات التمويل.
نرجو توضيح المقصود من ذلك؛ لأن عقد المرابحة يقوم على شراء سلعة وبيعها، ولا مجال فيه للتمويل بدفعات.