الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تستحق الزوجة مهرها كاملاً (المعجل والمؤجل) بعد وفاة زوجها؛ سواء كانت الوفاة قبل الدخول أم بعده، ويكون استحقاقها للمهر من تركة زوجها قبل توزيع الميراث؛ لأنه دَيْن في ذمته، وقد قال الله تعالى في شأن تقسيم الميراث: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11.
جاء في "المجموع" (15/ 205): "وإذا مات الميت بُدِئ من ماله بكفنه ومؤنة تجهيزه، ثم يُقضى دينُه". وقال الخطيب الشربيني: "يُبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه (ثم تُقضى) منها (ديونه) المتعلقة بذمته من رأس المال، سواء أذن الميت في ذلك أم لا، لزمته لله تعالى أم لآدمي؛ لأنها حقوق واجبة عليه" "مغني المحتاج" (3/ 4). وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (43) على ذلك فقال: "إذا سُمِّي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين ولو قبل الدخول أو الخلوة وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة". وهذا ما نُفتي به في دائرة الإفتاء العام.
أما (الشبْكة) التي تم تقديمها للزوجة بقيمة (1214) ديناراً: فإنْ كانت على حساب المهر فتُخصم من حصة الزوجة من مهرها، وإن لم تكن من المهر فتأخذ حكم الهدية.
وللزوجة المتوفى عنها زوجها حق في الميراث من تركة زوجها بعد قبضها المهر سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده؛ لقول الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12. وتكون حصة الزوجة ربع ما ترك زوجها المتوفى كما نصت الآية الكريمة، وجاء في "مغني المحتاج" (3/ 13): "والربع فَرْضُ زوجٍ لزوجته وَلَدٌ أو ولدُ ابن، وزوجة ليس لزوجها واحد منهما".
وأما قضية الإقرار باستلام المهر، فالمحكمة الشرعية هي المخولة نظاماً بالنظر في هذه القضية. والله تعالى أعلم.