اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم عقد المرابحة الخاص بصندوق الائتمان العسكري

رقم الفتوى : 2044

التاريخ : 14-05-2012

السؤال :

ما حكم التعامل بعقد المرابحة الخاص بصندوق "الائتمان العسكري"؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد دراسة عقد المرابحة المعدَّل الخاص بصندوق "الائتمان العسكري" (والمرفق صورة عنه) تبين لنا خُلُوّه من المخالفات الشرعية؛ فلا حرج في التعامل به، لكنه يشتمل على بعض الشروط التي ينبغي على جميع المتعاملين قراءة تفاصيلها والتأمل بالالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجبها؛ كي تنشأ إرادة العقد على بينة من العلم، وقَدْرٍ كافٍ من الرضا.

كما يجب على إدارة الصندوق الالتزام بالشروط الخاصة ببيع المرابحة، وأهم هذه الشروط تملُّك المُرابِح البضاعة المقصودة تملُّكاً حقيقيّاً قبل بيعها للمشتري؛ بحيث يضمن البضاعة إذا تلفت، وكذلك عدم إلزام المشتري بأخذ البضاعة إذا عَدَلَ عنها قبل إتمام العقد، وقد صدرت عن دائرة الإفتاء العام فتوى رقم: (683) تَذْكُرُ هذه الشروط، يمكن الرجوع إليها.

وننبه هنا إلى أمر مهم قد تتعامل به بعض المؤسسات المالية، وهو توكيل أحد أقارب المتعامل معهم بشراء البضاعة لحسابهم، وتوكيله بتسليمها أو بيعها أو توكيل المتعامل نفسه بذلك، وهذا -في وجهة نظر دائرة الإفتاء العام- من الحيل التي يجب على المؤسسات الإسلامية اجتنابها، والمحافظة على أصل بيع المرابحة للآمر بالشراء كما ورد في كتب العلماء. فإن لم تلتزم إدارة صندوق "الائتمان العسكري" وغيرها بهذه الشروط حرم التعامل معهم. والله تعالى أعلم.