الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً مكملاً للثلاث فقد بانت منه بينونة كبرى؛ فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً في نكاح صحيح مستوف لأركان النكاح وشروطه، فإن طلقها حلت لزوجها الأول بعقد جديد إذا انقضت عدتها، لقول الله سبحانه: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة/230، وعن عائشة رضي الله عنها "أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) رواه البخاري.
أما إذا لم يكن هنالك دخول بالمطلقة ثلاثاً فلا تحل لزوجها الأول، وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني على هذا الحكم في المادة (95) منه، فقال: "لا تحل المطلقة البائن بينونة كبرى لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً"، وبناء عليه فلا يحل للزوجة الرجوع إلى زوجها الأول لعدم تحقق الشروط الشرعية. والله تعالى أعلم.