الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا ثبت أن أي مادة تُنقع في الخمر فلا يجوز استعمالها في أي نوع من أنواع الأطعمة؛ لأن الشارع الحكيم حرم تناول الخمر تحريماً قاطعاً وحرم استعماله في أي مطعوم كان، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشارِبَها، وَساقِيَها، وَبائِعَها، وَمُبْتاعَها، وَعاصِرَها، وَمُعْتَصِرَها، وَحامِلَها، وَالْمَحْمُولةَ إلَيْهِ) رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وأما إذا لم يثبت ذلك فلا حرج في استعمالها؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يثبت دليل على حرمتها.
والله تعالى أعلم.