الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للمقترض وفاء قرضه بغير الجنس أو النوع الذي اقترض به، كالذهب بدلاً من الأوراق النقدية، ولكن بشرطين:
الأول: أن لا يكون قد سبق الاتفاق على هذا الأمر (عند الاتحاد في علة الربا)، بل عرض عند الوفاء، فإن الاتفاق على الوفاء بالذهب بدلاً عن الأوراق من غير تنفيذ ذلك عاجلاً يوقع في ربا النسيئة.
الثاني: أن يعتمد سعر الذهب يوم الوفاء، وليس يوم القرض.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "والجديد جواز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة وإن لم يكن نقداً، لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: "كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: لا بأس إذا تفرقتم وليس بينكما شيء" رواه الترمذي وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم... فإن استبدل موافقاً في علة الربا كدراهم عن دنانير أو عكسه اشترط قبض البدل في المجلس، كما دل عليه الخبر السابق حذرا من الربا، فلا يكفي التعيين عنه... ولو استبدل عن القرض بمعنى المقروض جاز ولو لم يتلف، خلافاً لبعض المتأخرين" انتهى باختصار من "مغني المحتاج" (2/ 464).
وجاء في "قرار مجمع الفقه الإسلامي" رقم: 75 (6/ 8) ما نصه: "يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم، ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة" انتهى.
فلا يحل لأخيك أن يطلب منك صرف القرض من الورق النقدي إلى الذهب إلا أن يتم وفاء القرض حالاًّ ويتم القبض، وأيضاً بسعر الذهب يوم الوفاء وليس يوم القرض. والله أعلم.