الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم على الناذر أن يأكل من نذره مطلقاً في معتمد مذهبنا - مذهب الشافعية -، وإن كان قد نُقل الخلاف القوي في بعض الصور داخل المذهب، ولدى فقهاء المذاهب الأخرى، كالمالكية الذين أجازوا الأكل من النذر مطلقاً إذا لم يُعَيِّنْه ولم يُسَمِّه للمساكين.
ولكن المنع في مذهبنا هو المعتمد، وهو الأحوط والأقيس؛ ذلك أن نذر الذبح إلزام النفس بالنزول عن هذه الذبيحة لله تعالى، ومقتضى هذا النزول أن لا يأكل الناذر شيئاً ولا يأكل أحد ممن تلزمه نفقتهم.
يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "أما الواجبة فلا يجوز الأكل منها، سواء المُعَيَّنة ابتداء أو عما في الذمة... ولا يجوز الأكل من نذر المجازاة قطعاً لأنه كجزاء الصيد وغيره من جبران الحج" انتهى من "تحفة المحتاج" (9/ 363).
ويقول الإمام الرملي رحمه الله - في تعليقه على قول من فصل فأجاز الأكل من النذر في بعض صوره -: "وبالجملة فالمذهب منع الأكل من الواجبة مطلقاً، كما لا يجوز له أن يأكل من زكاته أو كفارته شيئاً" انتهى من حاشيته على "أسنى المطالب" (1/ 545)، وللتوسع يُنظر: "المجموع" (8/ 417)، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (2/ 90)، والله أعلم.