الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
قطع الصلاة لغرض الالتحاق بصلاة الجماعة من المسائل التي تكثر فيها الحالات والتفصيلات، وللفقهاء كلام موسع فيها، نذكر هنا خلاصته مقسماً على حالات عدة:
أولاً: إذا كانت صلاته نافلة؛ فلا حرج عليه في قطعها والالتحاق بأي صلاة جماعة، سواء كانت جماعة فرض أم جماعة نافلة، والأفضل إتمام النافلة خفيفة ثم الالتحاق بالجماعة.
ثانياً: إذا كانت صلاته منفرداً فريضة؛ فلا يجوز له قطعها، إلا إذا قلبها نافلة مطلقة - أي غير نيته أثناء الصلاة إلى نية النافلة - ثم يجوز له قطعها حينئذ كما سبق في (أولاً)، ولكن إن أراد بيان الأفضل فلا بد من اتباع التفاصيل التالية.
ثالثاً: إذا كان فرضه ركعتين، ولا يخشى فوات الجماعة؛ فهذا يُندب له أن يتم فرضه، ثم يلتحق بالجماعة.
رابعاً: إذا كان فرضه ثلاثاً أو أربعاً وقد قام إلى الركعة الثالثة؛ فهذا يُندب له أيضاً أن يُتم صلاته ويلتحق بالجماعة بعد ذلك.
خامساً: إذا كان فرضه ثلاثاً أو أربعاً ولكنه لم يقم بعد إلى الركعة الثالثة؛ فهذا يُندب له أن يقلب نية الفرض إلى نية نافلة، ويقتصر على ركعتين، ثم يلتحق بالجماعة، إلا إذا خشي فوات الجماعة إذا أتم الركعتين، فالأفضل حينها أن يقطع النافلة ويلتحق بصلاة الجماعة حتى لا تفوته.
يقول الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله: "لو أقيمت الجماعة والمنفرد يصلي حاضرة صبحاً، أو رباعية أو ثلاثية وقد قام إلى الركعة الثالثة: أتمها ندباً ودخل في الجماعة.
وإلا بأن كانت غير الصبح، ولم يقم إلى الثالثة قلبها نفلاً، واقتصر على ركعتين، ثم دخل في الجماعة، بل إنْ خشي فوت الجماعة لو تمم ركعتين استحب له قطع صلاته واستئنافها جماعة، ذكره في "المجموع".
ويقطع النافلة ندباً إن خشي فوات الجماعة، وفواتها بسلام الإمام، نعم إن رجا جماعة تُقام عن قرب، والوقت متسع؛ فالأولى إتمام نافلته، ثم يفعل الفريضة في جماعة من أولها، ذكره الزركشي" انتهى من "أسنى المطالب شرح روض الطالب" (1/ 231). والله أعلم.