الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حرَّم الاسلام الاعتداء على مال اليتيم في قول الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) النساء/10. وعدَّ العلماء ذلك من كبائر الذنوب؛ لما فيها من ظلم وخيانة لأمانة الضعيف القاصر.
فإذا كانت المدرسة والمركز الطبي قد أُنشئت بأموال الأيتام، أو بالأموال المتبرَّع بها لهم من جهات الخير؛ فلا يحل لإدارة الجمعية التصرف في وارداتها بالتبرع أو بصرفه على أي جهة أخرى؛ وذلك لأن ما يتحصل من أرباح من المدرسة والمركز الطبي هو ناتج أموال الأيتام، فيجب إنفاقها عليهم.
وإذا كان النظام الداخلي للجمعية مقصوراً على الأيتام فقط وجب الالتزام به، وأما ما يعود بالنفع غير المباشر للأيتام فهذا مما يستفيد به الأيتام في النهاية، ويمكن معرفة ذلك بالاطلاع على النظام الداخلي للجمعية وأهدافها.
أما إذا كانت المدرسة والمركز الطبي قد أُنشئت بغير أموال الأيتام، وإنما بالصدقات العامة؛ فلا حرج على الجمعية في التصرف في الواردات بالطريقة التي تراها مناسبة إذا كانت قد أعلمت المتصدقين لبناء المدرسة والمركز الطبي بأنها ستنفق وارداتها على هذه الأمور. والله أعلم.