الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لقد حرَّم الله تعالى الخمر في كتابه الكريم، وعلى لسان نبيه العظيم، وحرم الله تعالى كل ما يعين عليها، ويروج لها، ويغري الآخرين بها، فقد ورد في الحديث الصحيح أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ فِي الخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالمُشْتَرِي لَهَا، وَالمُشْتَرَاةُ لَهُ) رواه الترمذي. فعُلم من هذا الحديث أنه لا يجوز المعاونة على ترويج الخمور، ولا في أي وجه من الوجوه.
وعليه؛ فإنْ كنتَ تعلم أن المواد التي تبيعها للشركة ستستخدم في الدعاية أو الترويج للخمور، حرُم عليك توريدها لهم؛ لأن الإعانة على الحرام حرام، ولقوله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، وأما إن كنت لا تعلم ذلك، بل يمكن أن تستخدم في البضائع المباحة والمحرمة، وهم الذين يستخدمونها في المحرمات دون علم منك، فنرجو أن لا يؤاخذك الله تعالى بذلك. والله تعالى أعلم.