الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لقد أباح الله تعالى للرجل أن يتزوج بأكثر من زوجة بشرط العدل في النفقة والمبيت، فإذا احتاج إلى الزواج بالثانية على أساس الالتزام بإعطاء الحقوق الشرعية لجميع الزوجات؛ فلا حرج في ذلك، ما لم تكن الزوجة قد شرطت على زوجها في عقد الزواج ألاّ يتزوج عليها، فإن لم يف الزوج عندها بالشرط؛ فلها طلب فسخ العقد ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية؛ لأن في هذا الشرط مصلحةً لها، ولا يناقض مقتضى عقد الزواج، قال صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ) رواه الحاكم وغيره.
وقد جاء في المادة (37/أ) من قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م): "إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعاً، ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها كان الشرط صحيحاً، فإن لم يفِ به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية"*.
أما إذا كان الوعد شفهياً وغير موثق في العقد، فهذا وعد مجرد لا يمنح الزوجة حق الفسخ، ولكن ينبغي التنبه إلى أن الأصل في المسلم الوفاء بالوعود، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنّ إخلاف الوعد من صفات المنافقين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (آيَةُ المُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.
*المادة مذكورة برقمها ونصها في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019).