الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ولا يخرج الحاج من الحج إلا بفعله، وهذا الركن ليس له وقت انتهاء كما قال الفقهاء، بل لا يخرج وقته مدى الحياة، قال الإمام النووي في تعداد أركان الحج: "والطواف والسعي لا آخر لوقتها". وعلَّق عليها الخطيب الشربيني قائلاً: "ويبقى من هي عليه محرماً" مغني المحتاج (6/62).
فإن كان الأمر كما جاء في السؤال، فإنك ما زلت مُحْرِماً، وقد تحلَّلت التحلُّل الأول الذي يُحِلُّ كلَّ محظورات الإحرام إلا ما يتعلق بالنساء، ويجب عليك الرجوع والإتيان بطواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة - إن كنت حججت متمتعاً - ليصح حجك، وتتحلَّل التحلُّل الثاني.
فتذهب إلى مكة - ولا شيء عليك في مجاوزتك للميقات؛ لأنك ما زلت محرماً - وتأتي البيت فتطوف وتُتِمَّ حجك، ثم بعد أن تتم حجك وتتحلل، تحرم بالعمرة من أدنى الحل وتأتي بها، فلا يجوز أن تأتي بالعمرة إلا بعد إتمام طواف الإفاضة والسعي، وإن كنت قد تركت المبيت بمنى وجب عليك ذبح شاة مجزئة في الأضحية، أما بالنسبة لحكم طواف الوداع فقد اختلف فيه العلماء بين الوجوب والندب، فيمكننا الأخذ بالندب تيسيراً على المستفتي، فلا يجب عليك ذبح شاة لتركك سنة طواف الوداع. والله تعالى أعلم.