الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الأجير (الموظف) أن يلتزم بشروط وزارته في منح أجرة الأعمال التي يقوم بها، ما دام أنه تعاقد مع وزارته على الالتزام بالعمل بكيفيته ووقته، وعليه أن لا يأخذ أجرة مقابل عمل لم يعمله.
فلا يحل للسائل أن يأخذ تلك الأجرة؛ إذ إن الوزارة تمنح الأجرة مقابل أمرين: القيام بالعمل، وأن يبيت ليلة في مكان ذلك العمل، فمن رجع في اليوم نفسه ولم يبت لم يحقق شرط الاستحقاق؛ فلا يحل له من الأجرة إلا بقدر عمله الذي قام به، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلمُون عَلى شُروطِهم، إلا شَرْطَاً حَرَمَ حَلالاً أو شَرْطَاً أَحَلَ حَرَاماً) رواه أبو داود.
وكذلك لا يحل للمسؤول أن يمنح الموظف أجرة المبيت مع علمه أنه لم يبت؛ كون المسؤول أجيراً أيضاً، وهو موكل ومؤتمن، فهذا كله من قبيل التواطؤ على الحرام، وهو تعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، والواجب على من أخذ شيئاً من هذه المبالغ بغير حق، أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، وعليه أن يُعيد ما أخذه من مبالغ. والله تعالى أعلم.