اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم خروج الزوجة للعمرة دون إذن زوجها

رقم الفتوى : 1972

التاريخ : 27-12-2011

السؤال :

ما حكم الزوجة التي تذهب إلى العمرة بدون إذن زوجها؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يحرم على المرأة الخروج من بيتها لأداء العمرة دون إذن زوجها؛ حيث إنَّ إذْنَ الزوج من شروط الاستطاعة بالنسبة للزوجة؛ فإن خرجت فهي آثمة عند الله تعالى، وناشز تسقط نفقتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تُسَافِر المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ) رواه البخاري. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "أَتَأْذَنُ لي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟ ... فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" متفق عليه، ونوصي الزوجين بتقوى الله تعالى، وأن يُحسن كلٌّ منهما عِشْرةَ الآخر؛ لتتحقق المودة والرحمة والسكينة بينهما. والله تعالى أعلم.