اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم أخذ مقدار غرامة الشيك ممن سحبه قبل موعده

رقم الفتوى : 1971

التاريخ : 26-12-2011

السؤال :

يتعامل التجار بالشيكات الآجل، وقد يصرف التاجر الذي أخذ الشيك الآجل قبل موعده؛ فيقع ضرر على صاحب الشيك الذي كتبه (مثل تأخر سداد بعض الشيكات الأخرى لعدم وجود رصيد)؛ لأن صاحب الشيك الآجل صرفه قبل موعده، وفي هذه الحالة يُختَم الشيك، ولا بد بعد ختمه من دفع عشرين ديناراً للبنك، يغرمها صاحب الشيك. هل يجوز أن آخذ مبلغاً من المال من التاجر الذي صرف الشيك قبل موعده للضرر الواقع عليَّ، وأن أُحمِّله العشرين ديناراً التي دفعتها؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأجل في الديون الناشئة عن عقود المعاوضات - كالبيع والإجارة - محترم يجب الالتزام به؛ فلا تحل المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل المتفق عليه بين المتعاقدين، فقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وإذا مات الرجل وله على الناس ديون إلى أجل؛ فهي إلى أجلها، لا تحل بموته. ولو كانت الديون على الميت إلى أجل فلم أعلم مخالفاً حفظت عنه ممن لقيت بأنها حالَّة" الأم (3/216).
فإذا صرف التاجر الشيك قبل موعده المتفق عليه يكون بذلك متعدياً من وجهين: الأول: قبض الثمن المؤجل قبل استحقاق موعده، والثاني: مزاحمة أصحاب الحقوق الذين حان أجل قبض ديونهم؛ فهم أحق بصرف الرصيد.
وعليه فإن الغرامة التي يفرضها البنك على صاحب الرصيد يغرمها الشخص المتعدي الذي صرف شيكه قبل موعده، ولا يحل لصاحب الرصيد أن يأخذ أي مبلغٍ غير العشرين ديناراً، ولو كان ذلك تعويضاً عن الضرر والتعدي؛ فإن مثل هذا التعدي غير متقوم في الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.