الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأجل في الديون الناشئة عن عقود المعاوضات - كالبيع والإجارة - محترم يجب الالتزام به؛ فلا تحل المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل المتفق عليه بين المتعاقدين، فقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وإذا مات الرجل وله على الناس ديون إلى أجل؛ فهي إلى أجلها، لا تحل بموته. ولو كانت الديون على الميت إلى أجل فلم أعلم مخالفاً حفظت عنه ممن لقيت بأنها حالَّة" الأم (3/216).
فإذا صرف التاجر الشيك قبل موعده المتفق عليه يكون بذلك متعدياً من وجهين: الأول: قبض الثمن المؤجل قبل استحقاق موعده، والثاني: مزاحمة أصحاب الحقوق الذين حان أجل قبض ديونهم؛ فهم أحق بصرف الرصيد.
وعليه فإن الغرامة التي يفرضها البنك على صاحب الرصيد يغرمها الشخص المتعدي الذي صرف شيكه قبل موعده، ولا يحل لصاحب الرصيد أن يأخذ أي مبلغٍ غير العشرين ديناراً، ولو كان ذلك تعويضاً عن الضرر والتعدي؛ فإن مثل هذا التعدي غير متقوم في الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.