الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
هذه الأموال موقوفة - على من قال بجواز وقف النقود - على الأيتام؛ تنفق منها الجمعية عليهم، والأيتام جهة عامة، والمال الموقوف على جهة عامة كالفقراء والمساكين والأيتام لا زكاة فيه؛ لأن شرط وجوب الزكاة أن يكون المالك معيناً.
قال الإمام زكريا الأنصاري: "لا زَكاةَ فيما يُسْتَغَلُّ مِن الوَقْفِ للمَساجِدِ -أَيْ عَلَيْهَا- ونَحْوِها وعلى الْجِهَةِ الْعَامَّةِ كالفُقَراءِ والمَساكينِ؛ إذْ لَيْسَ لها مالِكٌ مُعَيَّنٌ" "أسنى المطالب" (1/ 369).
وجاء في "نهاية المحتاج" (3/ 127): "وشرط وجوبها أن يكون المالك معيناً؛ فلا زكاة في الموقوف على جهة عامة، وتجب في الموقوف على معين". والله تعالى أعلم.