الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الإجارة: هي تمليك منفعة بعوض. وما دام صاحب المنزل سيرد قيمة الأجرة التي سيقبضها فهذه ليست إجارة، وإنما هي قرض، والقاعدة الشرعية تقول: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)، وبما أن المُقرِض (المستأجر) سيستفيد - مقابل قرضه - السُّكنى في البيت لمدة عامين؛ فيكون هذا عقداً ربوياً محرماً، لا يجوز التعامل به.
وطريقة تصحيح هذا العقد أن يؤجر صاحب المنزل منزله بأجرة معلومة لمدة عام أو عامين إجارة حقيقية بحيث يتملك المستأجر المنفعة، ويتملك صاحب المنزل المال، والله تعالى أعلم.