الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في التمر والعنب، واختلفوا في زكاة غيرها من الثمار؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجب الزكاة في الفواكه: كالبرتقال ونحوه؛ لورود الآثار بعدم وجوب الزكاة فيها، منها ما رواه الإمام أحمد في "المسند" (16/ 314): عن موسى بن طلحة، قال: "عندنا كتاب معاذ بن جبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر". قال المحققون: إسناده صحيح.
جاء في "مغني المحتاج" (2/ 82): "وخرج بالقوت غيره: كخوخ، ورمان، وتين، ولوز، وجوز هند، وتفاح، ومشمش... فلا زكاة فيها"، وجاء في "المدونة" (1/ 341): "قال مالك: الفواكه كلها ليس فيها زكاة، ولا في أثمانها"، وقال ابن قدامة: "ولا زكاة في سائر الفواكه، كالخوخ، والإجاص، والكمثرى، والتفاح، والمشمش، والتين" "المغني" لابن قدامة (3/ 4).
وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض من الزروع والثمار، قال الإمام الزيلعي: "يجب العُشر في كل شيء أخرجته الأرض سواء سقي سيحاً أو سقته السماء، ولا يشترط فيه نصاب، ولا أن يكون مما يبقى، حتى يجب في الخضراوات" "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (1/ 291).
فعلى قول الجمهور لا تجب الزكاة في ما تخرج الأرض من الحمضيات، ولو تصدقت بشيء منها فهو لك صدقة، ولك به الأجر بإذن الله تعالى، إلا إذا كانت هذه الحمضيات معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة، والله تعالى أعلم.