الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد إلا للضرورة؛ ككثرة الموتى، أو ضيق المقبرة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (5/ 284): "لا يجوز أن يُدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد من غير ضرورة". وجاء في "حاشية رد المحتار" (2/ 219): "لا يُدفن اثنان في قبر ما لم يصر الأول تراباً إلا لضرورة، فيجوز حينئذ البناء عليه والزرع فيوضع بينهما تراب".
أما بالنسبة لقبر الرجل فلا شك أن له حرمته؛ فلا يجوز نبشه ما دام فيه عظامه؛ لأن عظام الموتى لا تبلى إلا بعد مئات السنين كما هو مشاهد في بلادنا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود، وقال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) الإسراء/70، ومن كرامته أن لا ينبش قبره ولا تنتهك حرمته.
وعليه فكان الأولى ألا ينبش قبر الرجل وألا تدفن المرأة فوقه، أما وقد دفنت المرأة ومضى على دفنها ثلاثة شهور، فتكون قد تغيرت تغيراً كثيراً، فلا يجوز نبش قبرها حتى لا تنتهك حرمة القبر.
يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (5/299): "فالصحيح أنه إن تغير وخشي فساده لو نبش لم يجز نبشه؛ لما فيه من انتهاك حرمته". والله تعالى أعلم.