الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لما رضع الطفل من جدته أصبحت أمه، وأم البنت أخته، فهو خال البنت من الرضاع، ومذهب الشافعية أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات متفرقات، ولا يشترط أن تكون مشبعات، وهذا ما جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني المادة (27): "الرضاع المحرم هو ما كان في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات، يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها، قل مقدارها أو كثر".
وجمهور الفقهاء على أن قليل الرضاع وكثيره سواء، فيثبت التحريم ولو برضعة واحدة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية مستدلين بإطلاق الرضاع الوارد في قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) النساء/23، وبقوله صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) رواه البخاري.
فمن احتاط وأخذ بقول الجمهور فقد استبرأ لنفسه، ومن أخذ بقول الشافعية فقد أخذ بالرخصة، والأخذ برأي الجمهور قبل العقد أولى وأبرأ، وبعد الدخول رأي الشافعية أوفق؛ لأن فيه حفاظاً على الأسرة، والله تعالى أعلم.