الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من استدان لأمر مشروع أو مباح وأصبح غارماً لا يستطيع وفاء هذه الديون؛ فلا يكلف ببيع الأرض والمسكن الذي عليها إذا كانا في حدود اللائق بأمثاله؛ لأن وجود الأرض والمسكن عليها لا يرفع صفة الفقر عنه، ولا صفة كونه غارماً، جاء في "بشرى الكريم": "ولا يمنع الفقر مسكنه الذي يحتاجه لسكناه" (ص:525)، وجاء في "روضة الطالبين" (1/258): "وفي بعض شروح "المفتاح" أنه لا يُعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية وكذا الخادم والمركوب إن اقتضاهما حاله، بل يُقضى دينه وإن ملكها".
وليس لأحد أن يجبره على بيع مسكنه وأرضه حسب المعتاد أو اللائق بأمثاله، إلا إذا صدر قرار من القاضي بالحجر عليه وبيع ممتلكاته في سبيل وفاء ديونه، ويجوز أن يوكل من يشاء في قبض الزكاة عنه، وتوكيله أيضاً في دفعها وفاء لديونه. والله تعالى أعلم.