اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يجب على البنت الإنفاق على والديها اللذين لا يجدان كفايتهما

رقم الفتوى : 1923

التاريخ : 20-10-2011

السؤال :

هل تجب نفقة الأب على ابنته التي تتقاضى راتباً؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
اتفق العلماء على أن نفقة الأب تكون في ماله إن كان مستكفياً به، وأما إن كان فقيراً ولا يملك كفايته فتجب نفقته على أولاده الذكور والإناث.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "(يلزمه) أي الشخص؛ ذكراً كان أو غيره (نفقة الوالد) الحر (وإن علا) من ذكر أو أنثى (والولد) الحر (وإن سفل) من ذكر أو أنثى، والأصل في الأول قوله تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا) لقمان/15. ومن المعروف: القيام بكفايتهما عند حاجتهما، وخبر: (أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه؛ فكلوا من أموالهم) رواه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين - اللذين لا كسب لهما ولا مال - واجبة في مال الولد، والأجداد والجدات ملحقون بهما إن لم يدخلوا في عموم ذلك، كما ألحقوا بهما في العتق والملك، وعدم القود، ورد الشهادة" مغني المحتاج (15/ 61).
وهذا مقرر في قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م) حيث جاء في المادة رقم: (197): "يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى، كبيراً كـان أو صغيراً، نفقـة والديـه الفقيرين، ولو كانا قادرين على الكسب"*. والله أعلم.

 

 

*نص المادة (197/ أ) بعد التعديل الأخير في قانون الأحوال الشخصية لعام (2019): "تجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقـة والديـه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب".