الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفق الفقهاء على جواز لبس الثوب الأحمر الذي خالط حمرته أي لون آخر.
أما إذا كانت حمرةً خالصةً (مصمتة) فمذهبنا مذهب الشافعية يقضي بجواز لبس الأحمر الخالص من غير كراهة، بدليل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (رَأَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمرَاءَ) متفق عليه.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى كراهة لبس الأحمر الخالص، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه أبوداود (رقم/4069).
ولكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "حديث ضعيف الإسناد... وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه، وهو واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر" انظر: "فتح الباري" (1/485).
والمسألة من مسائل الخلاف الطويلة التي تعارضت فيها الآثار عن الصحابة والتابعين، حتى ذكر فيها الحافظ ابن حجر سبعة أقوال، غير أن أدلة الجواز أثبت وأصرح، ولذلك رجح هذا القول المالكية وبعض الحنابلة أيضا.
يقول ابن قدامة رحمه الله: "والأحاديث الأُوَل - يعني أدلة الجواز - أثبت وأبين في الحكم؛ فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام عليه يحتمل أن يكون لمعنى غير الحمرة... ولأن الحمرة لون، فهي كسائر الألوان" "المغني" (1/420).
ومما يقتضي التنبيه عليه أن المقصود في هذه الفتوى هو الثوب المصبوغ باللون الأحمر، وليس المعصفر أو المزعفر. والله أعلم.