اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم إزالة النجاسة بالتراب
رقم الفتوى : 1886
التاريخ : 07-07-2011
السؤال :
ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (يطهره ما بعده) [رواه أبو داود](1)، لمن استشعر النجاسة، فهل التراب يطهر النجاسة العينية أم لا، وقوله: (إذا جاء) فيها، ففي هذا دليل على استحباب الصلاة في النعل والخف؛ لأنه قال: (فليمسحه) [رواه أبو داود](2)، وما قال: (فلينزعه) أم لا، وهل يكفي المسح في النجاسة الرطبة، أم لا؟ (1) نص الحديث: عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يطهره ما بعده) [سنن أبي داود (1/ 104) حديث رقم (383)]. (2) نص الحديث: عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما [سنن أبي داود (1/ 175) حديث رقم (650)].
الجواب :
قوله: (يطهره ما بعده) محمول على ما يتعلق به من أجزاء النجاسة اليابسة، فإنَّ سَحْبَهُ على الأرض يُزيل ما تعلق به من تلك الأجزاء، ولا تستحب الصلاة في النعال، ولا سيما ما تعلق به نجاسة، وفي هذا الحديث نظر، والأصح أن المسح لا يرخص في ذلك. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/204)
|