الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب على ولي الطفل إذا طاف به لِحَجٍّ أو عمرة أن يجعل البيت عن يساره ويسار الطفل، فذلك من شروط صحة الطواف المتفق عليها عند جمهور الفقهاء.
يقول الشبراملسي الشافعي: "لو طاف بصغير حاملا له فيجعل البيت عن يسار الطفل، ويدور به" انتهى من حاشية "نهاية المحتاج" (3/82).
فمن فاته هذا الشرط وجب عليه الاستدراك وإعادة الطواف والسعي ثم التحلل من العمرة.
أما إذا رجع إلى أهله وشق عليه سفر العودة فمذهب الشافعية يقضي أيضا بأن الطفل لم يتحلل التحلل الثاني حتى يرجع فيطوف بالبيت الطواف الصحيح، وأما تحلله الأول فقد صح، وليس عليه من محذورات الإحرام شيء سوى الزواج.
ولكن لا حرج أن يعمل بقول فقهاء الحنفية الذين قالوا بأنه تم تحلله وحجه ويلزمه الدم، فيذبح شاة توزع على مساكين الحرم، وحجه صحيح تام، ولا يعيد الطواف، فالأخذ بقول بعض الفقهاء بعد الوقوع في الخطأ تخلصا من اللوازم الشاقة مما يجيزه العلماء.
يقول ابن نجيم رحمه الله: "لو طاف منكوسا صح وأثم لتركه الواجب، ويجب إعادته ما دام بمكة، فإن رجع قبل إعادته فعليه دم" انتهى من "البحر الرائق".
وللتوسع في استطلاع تفصيل كلام الحنفية في المسألة يرجى مراجعة: "المبسوط" للسرخسي (4/44)، عند قوله: "لو طاف منكوسا". والله أعلم.