الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يسن لمن نابه شيء في صلاته وأراد تنبيه من حوله سواء كان صغيرا أم كبيرا أن يسبح فيقول: سبحان الله. وإذا كانت امرأة صفقت في صلاتها بضرب اليمين على ظهر اليسار، وذلك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ - وفي رواية: التصفيق - لِلنِّسَاءِ) متفق عليه.
فإذا اختار المصلي أن ينبه برفع الصوت بتكبيرات الانتقال أو برفع الصوت بقوله: "سمع الله لمن حمده" فجائز ولا إثم عليه؛ ولكن يجب أن ينوي بتكبيره ذكر الله فقط، أو ينوي الذكر إلى جانب تنبيه من يقصده برفع الصوت، وذلك كي تسلم صلاته من كلام البشر المبطل للصلاة.
أما أن يقصد مجرد التنبيه دون أن ينوي ذكر الله تعالى: فهذا مبطل للصلاة في قول كثير من الفقهاء؛ لخروج الصلاة عن هيئة القنوت التي أمر الله بها في قوله سبحانه: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) البقرة/238.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "هذا التفصيل يجري في الجهر بالتكبير أو التسميع, فإنه إن قصد التكبير أو التسميع فقط مع الإعلام لم تبطل, وإلا بطلت" انتهى باختصار من "مغني المحتاج" (1/414). والله أعلم.