اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : لا يحل توليد المرأة عند الطبيب الذكر إلا عند الضرورة

رقم الفتوى : 1864

التاريخ : 19-06-2011

السؤال :

زوجتي حامل، وأنا منتفع طبيا - بحكم الوظيفة التي أعمل بها - بالمستشفى العام الذي يغطيه تأميني الطبي، ويعمل فيه أطباء مسلمون ونصارى ذكورا وإناثا، لا أستطيع أن أختار من يعالج زوجتي من الأطباء، هل يجوز أن تلد زوجتي في هذا المستشفى، علما بأن الطبيب المناوب هو من يقوم بالإشراف على الولادة، وهم يتغيرون يوميا، وقد يكون الطبيب المناوب ذكرا أو أنثى، مسلما أو غير مسلم، إلا أن النظام المتبع في المستشفى أن لا يقوم الطبيب بالكشف على المرأة إلا بوجود ممرضة أنثى، وهم يلتزمون بهذا الشرط؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل أنه لا يحل للرجل النظر إلى عورة المرأة الأجنبية فضلا عن لمسها، وإجراء عمليات الولادة تشملها هذه القاعدة، بل هي أولى، لما في عملية الولادة من اطلاع على العورة المغلظة التي ينبغي أن يتشدد الناس في صيانتها، كما قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "يعتبر في النظر إلى السوأتين مزيد تأكد الحاجة" انتهى من "مغني المحتاج" (4/216).
فلا يحل للمرأة التساهل في هذا الموضوع، والذهاب إلى أطباء التوليد الذكور إلا في حالة الحاجة أو الضرورة، كأن لا تجد من الطبيبات من تشرف على توليدها، أو تصعب حالتها فتضطر إلى الذهاب إلى أقرب مستشفى، أو تضطر إلى إجراء بعض العمليات الجراحية التي يندر فيها المتخصصون من الإناث، ونحو ذلك من الأعذار الطبية.
أما في الأحوال العادية فلا يجوز للمرأة الذهاب للتوليد في المستشفى الذي تتعرض فيه لاطلاع الأطباء الذكور، وقد سبق تأكيد ذلك في موقعنا في الفتوى رقم: (925).
وقد وسع الله سبحانه وتعالى على المسلمين في هذا الزمان، فثمة من المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التوليد التي يشرف عليها الطبيبات المتخصصات، وبأجور مقبولة متيسرة، ينبغي على الزوج أن يحرص على الانتفاع بها، والمراجعة بزوجته فيها، فإن عجز بسبب ضيق ذات اليد فلا حرج عليه أن ينتفع بالمستشفى العام المؤمن فيه، على أن يجتهد في طلب إشراف الطبيبة المختصة ما أمكن. والله أعلم.