المراد بذلك: العلم الذي يجب تعليمه من علوم الشرع، ولا يحمل ذلك على تعليم الحُرف والصنائع، إلا من كان تعليمه فرض كفاية، كتعليم الرمي وغيره من أسباب القتال. والله أعلم."فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/130)