اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم القيام للإكرام
رقم الفتوى : 1851
التاريخ : 14-06-2011
السؤال :
في القيام للإكرام والاحترام، لمن ينبغي أن يفعل أو يترك من المسلمين والكفار، وما حكم الألقاب وتنكيس الرؤوس في السلام، وهل القيام للناس عند دخولهم المحافل والمجالس الذي يعده أهل زماننا من الإكرام والاحترام مستحب أم لا، وهل يجوز عند غلبة ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم يخجل ويتأذى باطنه، وربما أدى إلى مقت وبغض وعداوة، وهذه الألقاب المتواضع عليها بين الناس في المكاتبات، والمحافل، والكراسي، والمنابر، وتحريك الرؤوس بالخدمة، والانخفاض إلى جهة الأرض، والمقصود من ذلك رجاء معاونته على أمر فيه خير للمسلمين، أو لغيرهم من أهل الذمة، من دفع ضرر، وحصول نفع لغيره، أعني هذا الملقب لا له، هل يجوز أم يحرم، أو لا بأس في بعضه، فإن فعل ذلك رجاء عادة وطبعا ليس فيه قصد، هل يحرم، فإن قلتم يحرم في حق الفساق من الناس، فهل يجوز في حق الأشراف من الأئمة والعلماء والصلحاء؟
الجواب :
لا بأس بالقيام لمن يرجى خيره، أو يخاف شره، من أهل الإسلام، أما الكفار فلا يقام لأحد منهم؛ لأنا أمرنا بإهانتهم، وإلزامهم بإظهار الصغار، وكيف يفعل ذلك بمن يكذب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن خفنا من شرهم ضرراً عظيماً فلا بأس بذلك؛ لأن التلفظ بكلمة الكفر جائز عند الإكراه. وأما إكرامهم بالألقاب الحسان فلا يجوز إلا لضرورة، أو حاجة ماسة، وينبغي أن يهان الكفرة والفسقة زجراً عن كفرهم وفسقهم، وغيرة لله عز وجل. وما يفعله الناس من تنكيس الرؤوس، فإن انتهى إلى حد أقل الركوع فلا يفعل، كما لا يفعل السجود لغير الله عز وجل، ولا بأس بما نقص عن حد الركوع لمن يكرم من أهل الإسلام، وإذا تأذى مسلم بترك القيام له فالأولى أن يقام له؛ لأن تأذيه بذلك مؤد إلى العداوة والبغضاء، وكذلك التلقيب بما لا بأس به من الألقاب. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/132)
|