اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : ما هو نصاب الشهادة في العتق والإبراء؟

رقم الفتوى : 1824

التاريخ : 14-06-2011

السؤال :

هل يقبل في العتق شاهد ويمين، وكذلك الإبراء من الحقوق؟

الجواب :

لا يثبت العتق إلا بشهادة شاهدين ذكرين، وثبت الإبراء برجل وامرأتين، بل بشاهد ويمين. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/175)