أما مسألة الكسب من اليد فلا فرق بين ما يشتري بذلك وبين ما يكتسبه؛ لأنه يعد في الكل آكلاً من كسب يده، والشراء في الذمة على كل حال أولى من الشراء بالمعين، لأنه يملّك المشترى في الذمة على كل تقدير، ولا يملّكه بالشراء بالمعين إلا على بعض التقادير، ولأنه على يقين من التصرف في ذلك لتحقق الملك فيه، وليس كذلك المشترى بالمعين. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/6)