هذا مختلف فيه، والأصح أنه مكروه غير محرم، والاحتياط الذي اجتبيناه، وإن كان الذهب بحيث يحصل منه شيء حرم. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/212)