من أعدّ ملبوساً محرماً، وأصر على لبسه، وطالت مدة إصراره على ذلك فقد يأثم، ولا يأثم بإصرار واحد كما يأثم بلبس واحد، لأن اللابس قد أثم بلبسه وقصده، والقاصد أثم بقصده، فلا يكون فاعل سيئتين كفاعل سيئة واحدة، وما أثم من طال إصراره بذنب على خياله، ولا يفسق اللابس مرة واحدة، وإن تكرر من عزمه ما يشعر بتهاونه بدينه إشعار الكبائر ردت شهادته، وحكم بفسقه، وهو عاص بلبسه، وبترك التوبة عن لبسه.
وفي لباس الصبيان الحلي والحرير المحرم خلاف في التحريم، وينبغي أن يتجنب خروجاً من الخلاف، ولئلا يعتاده الصبيان فلا يسهل عليهم تركه بعد البلوغ، وإذا حرمناه فألبسه لقريبه كان عاصياً لربه قاطعاً لرحمه بخلاف الناس الأجانب، إذ ليس فيه قطيعة رحم، وقد تكرر أن الإساءة إلى المحارم أقبح من الإساءة إلى الأجانب، وتحصيل ذلك من مال الطفل أقبح من شرائه بماله؛ لأنه قد أساء في الطفل في نفسه وماله، وإذا اشتراه بمال نفسه فما أساء إليه إلا في نفسه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/207)