الكتابة في الحرير إن كانت مما ينتفع بها الرجال -ككتب المراسلات- فلا يجوز، وإن كانت مما ينتفع بها النساء -كالصداق- فهذا يلحق بافتراشهن للحرير، وفي تحريمه اختلاف، وهو في الصداق أبلغ في الإسراف؛ إذ لا حاجة إليه، ولا تزين به، ولا يجوز تحلية الدواة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/119)