أما تزيين المساجد بالشمع والقناديل فلا بأس به؛ لأنه نوع من الاحترام والإِكرام، وكذلك الستور إن كانت من غير الحرير، وإن كانت من الحرير احتمل أن تلحق بالتزيين بقناديل الذهب والفضة، واحتمل أن يجوز ذلك قولاً واحداً؛ لأن أمر الحرير أهون من أمر الذهب والفضة، ولذلك يجوز استعمال المنسوج من الحرير وغيره إذا كان الحرير مغلوباً، ولا يحق مثل ذلك في الذهب والفضة، ولم تزل الكعبة شَرَّفََها الله تعالى تستر إكراماً لها واحتراما، ولا يبعد إلحاق غيرها من المساجد بها، وإن كانت الكعبة أشد حرمة من سائر المساجد.
وأما مشاهد العلماء وأهل الصلاح فحكمها حكم البيوت، فما جاز في البيوت جاز فيها وما لا فلا، إذ لم يثبت لشيء منها حرمة المساجد. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/73)