اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تزويج العبد المرأة مع غياب وليها
رقم الفتوى : 1778
التاريخ : 12-06-2011
السؤال :
ما معنى قول مالك رحمه الله تعالى: إذا زوج العبد المرأة مع الغيبة ـ أعني غيبة الولي ـ جاز إذا أصاب وجه النكاح؟
الجواب :
لم يجب عنه وقال: يسأل عنه المالكية رضي الله عنهم. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/116)
|