إذا أذنت للولي في التزويج ممن شاء، فإن كان مخيرا فله أن يعين الزوج، ويوكل، وإن لم يكن مخيرا فلا يوكل، والأنكحة أولى أن يحتاط لها من بين سائر التصرفات؛ لحرمة الأبضاع. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/178)