اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم إذن المرأة لوليها في النكاح

رقم الفتوى : 1770

التاريخ : 12-06-2011

السؤال :

هل يفتقر العاقد إلى أن يستأذن المرأة قبل الولي ثم يستأذن الولي، هل يضر تقدم أحدهما على الآخر؟

الجواب :

الأولى أن تأذن لموليها، ثم تأذن هي ووليها للعاقد فيزوجها العاقد، فهو أحوط. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/177)