إذا كانت أيديهم على ذلك، فإن أقروا بشيء منه لبعضهم أو لغيرهم قُبِلَ إقرارهم، وإن اختلفوا حلفوا وجعل بينهم بالسوية، ولا يُقبل قول الوصي، وتقبل شهادته بشروطها، ومن شهد من أرباب الأيدي قُبِلَ قوله قي قدر نصيبه، ولا يقبل في نصيب غيره حتى تثبت عدالته. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/166)