اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم ما يهدى إلى المساجد من الزيت والشمع الزائد عن الحاجة

رقم الفتوى : 1756

التاريخ : 12-06-2011

السؤال :

ما حكم ما يهدى إلى المساجد من الزيت والشمع الزائد على الحاجة للوقود، هل يجوز بيعه، ومن الذي يتولى ذلك، أم لا يجوز أن يباع؟

الجواب :

ما يهدى إلى المساجد من زيت وشمع فله أحوال:
الأول: أن يقول المُهدي إنه منذور، فهذا لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه، ويجب صرفه في جهة النذر، فإن أفرط في الكثرة، لم يجز بيعه كما لا يجوز التصرف في ريع الوقف على الثغر إذا اتسعت خطة المسلمين، وخرج عن كونه ثغراً.
وإن صرّح المُهدي بأنه تبرع، وهو الحال الثانية: لم يجز التصرف فيه إلاّ على وفق إذنه، وهو باق على ملكه إلى أن يفنى بالاستعمال في جهة النذر، فإن طالت المدة، وعلم أن باذله قد مات، فقد بطل أذنه بموته، كما لو أباح طعاماً أو غيره ثم مات قبل تناوله ونفاده فيما أذن فيه.
فإن عُرِفَ ورَّاثهُ روجعوا في ذلك، وإن جُهلوا بحيث تتعذر معرفتهم ويئسنا منها فقد صار لمصالح المسلمين العامة، فيصرفه من هو في يده فيها مبتدئاً بما يجب البداية به في مثله، وينزل نفسه فيه منزلة الإمام العادل، فيلزمه أن تصرفه في أهم المصالح التي يصرفها الإمام مثله فيها أهمها فأهمها لا يحل له غير ذلك، إلا أن يكون متولي أمور المسلمين عادلاً عالماً بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيلزمه أن يدفعه إليه ليقوم الإمام بما وظفه الله تعالى عليه فيه، وإن توقعنا معرفة الوارث ومراجعته وجب حفظه إلى أن يظهر فيراجع فيه، فإن يُئِسَ من ظهوره فيرجع إلى المصالح العامة.
وإن دفع المهدي ذلك إلى متولي المسجد ولم يُعَرَّفه الجهة، وهذه هي الحال الثالثة: وهي مشكلة؛ إذ من الجائز أن يكون منذوراً وهو الغالب فيما يهدي فتجري عليه أحكام المنذور التي ذكرتها، ومن الجائز أن لا يكون منذوراً فإن الأصل عدم النذر فتجري عليه أحكام الحالة الثانية. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/74)