إن وقف الواقف على مذهب معين لم يجز أن يتناوله غيره، وإن خص المسجد بمعينين لم يختص بهم.
وإذا غلب في بعض البلاد مذهب على أئمة المساجد، بحيث لا يكون فيها غيره، حمل الواقف على ذلك، ولا يستحقه من انتقل عن مذهبه إلى مذهب آخر، وإن كان هذا الإمام معتقدا لجواز ما يتناوله من ذلك فلا بأس بالائتمام به، وإن كان يعتقد تحريمه، فالائتمام به اقتداء بفاسق.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/158)