أما التطهر بماء الصهاريج: فإن وقفت للشرب لم يتوضأ بمائها، وإن وقفت للانتفاع، جاز الوضوء وغيره، وإن شك في ذلك جاز أن يستعمل القدر المتيقن، وينبغي أن يجتنب الوضوء منها للشك في ذلك. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/18)