وأما المرور في الكروم ونحوها: فإن انتهت إلى حد جرت العادة المطردة بالمسامحة في العبور فيها جاز العبور فيها، وإن لم تنته العادة إلى ذلك أو شك فيه، لم يجز العبور فيها. والله أعلم. "فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/62)