اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم المرور في بساتين الغير وكرومهم

رقم الفتوى : 1744

التاريخ : 09-06-2011

السؤال :

هل يجوز المرور من بساتين الغير وجعله طريقا للوصول إلى بيته أو بستانه مع استطاعته المرور من الدروب والطرق المشتركة؟

الجواب :

وأما المرور في الكروم ونحوها: فإن انتهت إلى حد جرت العادة المطردة بالمسامحة في العبور فيها جاز العبور فيها، وإن لم تنته العادة إلى ذلك أو شك فيه، لم يجز العبور فيها. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/62)